المحقق الحلي

81

شرائع الإسلام

له حكم الإسلام ( 306 ) ويتساوى : في ذلك الذكر والأنثى ، والحر والعبد . ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا ، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح ( 307 ) . الثاني : في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ( 308 ) . والأب أولى من الابن . وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم . والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما . والزوج أولى بالمرأة من عصباتها ( 309 ) وإن قربوا . وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم الولي ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ( 310 ) وإذا قدم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ( 311 ) . ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا ( 312 ) . والإمام الأصل ( 313 ) أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي ، وكان بشرائط الإمامة . ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن . ، بل تقف في صفهن . وكذا الرجال العراة ( 314 ) . وغيرهما من الأئمة ، يبرز أمام الصف ، ولو كان المؤتم واحدا ( 315 ) . وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض ، انفردت عن صفهن استحبابا ( 316 ) . الثالث : في كيفية الصلاة : وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهم غير لازم ( 317 ) . ولو قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين .

--> ( 306 ) في المسالك : ( يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة ، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام ، أو وجد فيها ميتا ، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ) ( 307 ) يعني : ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه ، بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر . ( 308 ) يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الثانية ، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية ، والثانية على الثالثة وهكذا ، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن ، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ وهلم جرا ( 309 ) يعني : الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب ، ( فإن قربوا ) مثل أبيها وابنها ، وأخيها . ( 310 ) من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وهكذا الرجولة إذا كان من المأمومين رجل . ( 311 ) في المسالك : ( والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ، وبالأسن في الإسلام لا مطلقا ، وبالأصبح وجها ، أو ذكرا بين الناس ) ( 312 ) أي : بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا ، أي : بالغا عاقلا . ( 313 ) يعني : الإمام المعصوم عليه السلام ( 314 ) يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض ، ولكن الإمام لا يتقدم عليهم ، بل يقف في صفهم ( 315 ) يعني : حتى إذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الإمام . ( 316 ) يعني : وقفت الحائض في صف لوحدها ، ولا تقف بين النساء ، والحائض يجوز لها صلاة الأموات . ( 317 ) يعني : يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا أدعية ، فيقول ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر )